مرسوم رقم 93-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها › الفصل الأول — تشكيلتها وسيرها
المادة 21
يعين الرئيس لمدة نيابة تدوم أربع ( 4 ) سنوات.
تحدد شروط تعيين رئيس اللجنة وإنهاء مهامه ووضعه القانوني عن طريق التنظيم.