الباب الثاني — شركة إدارة بورصة القيم
المادة 18
يتمثل هدف الشركة فيما يأتي على الخصوص :
التنظيم العملي لإدخال القيم المنقولة في البورصة،
- التنظيم المادي لمعاملات البورصة واجتماعاتها، تسجيل مفاوضات الوسطاء في عمليات البورصة، تنظيم عمليات مقاصة المعاملات حول القيم المنقولة تسيير نظام للتفاوض في الأسعار وتحديدها،
- نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصة اصدار نشرة رسمية لسعر البورصة تحت مراقبة اللجنة.
تمارس مهام الشركة تحت رقابة اللجنة.