مرسوم رقم 93-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
الباب الثاني — شركة إدارة بورصة القيم
المادة 17
لا يصبح اعتماد الوسيط في عمليات البورصة اعتمادا فعليا الا بعد أن يقتني الوسيط أو يكتتب قسطا من رأسمال شركة إدارة بورصة القيم.
تبين شروط تطبيق هذه المادة في لائحة تصدرها اللجنة.