مرسوم رقم 93-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
الباب الاول — الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 12
يلزم الوسطاء في عمليات البورصة، والقائمون بادارتهم ومسيروهم ومديروهم وأعوانهم المسجلون ومأمورو حساباتهم بالسر المهني.
ويعاقب على عدم التقيد بالسر المهني وفقا لقانون العقوبات.