مرسوم رقم 93-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
الباب الاول — الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 11
يسجل الأعوان المذكورون في المادة 10 أعلاه، لدى اللجنة التي تسلمهم بطاقة مهنية.
تبين لائحة من اللجنة شروط تطبيق هذه المادة.