مرسوم رقم 93-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
الباب الاول — الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 10
يمكن المسير أو مجلس الادارة لكل وسيط في عمليات البورصة أن يؤهل أعوانا أكفاء من بين مستخدميه لإجراء المفاوضات الخاصة بالقيم المنقولة في البورصة.
تحدد قواعد التأهيل في لائحة تصدرها اللجنة.