مرسوم رقم 93-09
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-09 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية. 3 58
المادة 458 مكرر
27 : يوقف أجل تقديم الطعون، المنصوص عليها في المواد 458 مكرر 22، 458 مكرر 23 و 458 مكرر 25، تنفيذ الأحكام التحكيمية. وللطعن المقدم في الأجل أثر موقف كذلك.
" المادة 458 مكرر 28 : تكون أحكام الجهات القضائية، الصادرة بناء على طعن بالبطلان لقرار تحكيمي أو بالاستئناف طبقا للمادتين 458 مكرر 22 و 458 مكرر 23، قابلة للطعن بالنقض".