مرسوم رقم 93-09
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-09 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية. 3 58
المادة 458 مكرر
26 : يرفع الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 458 مكرر 25، أمام المجلس القضائي الذي صدر القرار التحكيمي في دائرة اختصاصه. ويقبل هذا الطعن إبتداء من النطق بالقرار التحكيمي. ولا يجوز قبول الطعن إذا لم يرفع في الشهر الذي تم فيه تبليغ القرار التحكيمي المصرح بقابليته للتنفيذ.