المادة 458 مكرر
21 : لا يحتج بالقرارات التحكمية على الغير.
" المادة 458 مكرر 22 : يكون القرار الذي يرفض الاعتراف أو التنفيذ قابلا للاستئناف.
" المادة 458 مكرر 23 : لا يجوز استئناف القرار الذي يسمح بالاعتراف أو التنفيذ الا في الحالات التالية:
أ) إذا تمسكت محكمة التحكيم خطأ بإختصاصها أو بعدم اختصاصها.
ب) إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو إنقضت مدتها،
ج) إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفين للقانون ،
د) إذا فصلت محكمة التحكيم دون الامتثال للمهمة المسندة اليها،
ه) إذا فصلت محكمة التحكيم زيادة عن المطلوب أو لم تفصل في وجه من وجوه الطلب،
و) إذا لم يراع مبدأ حضور الأطراف،
ز) إذا لم تسبب محكمة التحكيم أولم تسبب بما فيه الكفاية أو إذا وجد تضارب في الأسباب،
ح) إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي.
" المادة 458 مكرر 24 : يرفع الاستئناف، المنصوص عليه في المادتين 458 مكرر 22 و 458 مكرر 23، أمام المجلس الذي يتبعه القاضي الذي فصل في النزاع. ويمكن تأسيسه خلال شهر إبتداء من تبليغ قرار القاضي.
" المادة 458 مكرر 25 : يمكن أن تكون القرارات التحكيمية الصادرة بالجزائر في مجال التحكيم الدولي موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 23 أعلاه.
لا يكون الأمر الذي يسمح بتنفيذ هذا القرار التحكيمي قابلا لأي طعن. غير أن الطعن بالبطلان يترتب عليه بقوة القانون، وفي حدود تسلم المجلس الدعوى الطعن في الأمر الصادر من قاضي التنفيذ، أو سحب الدعوى من هذا القاضي.