مرسوم رقم 93-09
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-09 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية. 3 58
المادة الأولى
تلغى المادة 442 من قانون الاجراءات المدنية وتستبدل بالأحكام الآتية:
" يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها.
ولا يجوز التحكيم في الالتزام بالنفقة ولا في حقوق الارث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.
ولا يجوز للأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أن يطلبوا التحكيم ماعدا في علاقاتهم التجارية الدولية ".