مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 715
عندما يتم إكتتاب الأسهم أو حيازتها من شخص يتصرف بإسمه لحساب الشركة، يتعين على هذا الشخص تسديد قيمة الأسهم بالتضامن مع المؤسسين، أو حسب الحالة، مع أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.
يعتبر هذا الشخص، علاوة على ذلك، كأنه إكتتب لحسابه الخاص.