الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 711
عندما يكون رأس المال مقسما إما إلى أسهم رأسمال وأسهم مستهلكة جزئيا أو كليا أو أسهم مستهلكة بصفة غير متساوية، يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تقرر تحويل الأسهم المستهلكة تماما أو جزئيا إلى أسهم رأسمال وذلك وفقا للشروط المطلوبة لتعديل القانون الأساسي.
و بهذه الصفة، تنص على توقع إقتطاع إجباري في حدود المبلغ المستهلك من الأسهم التي يجب تحويلها من حصة فوائد الشركة لسنة مالية أو أكثر تابعة لهذه الأسهم بعد دفع الربح الأول أو الفائدة التي يمكن أن ينص عليها القانون الأساسي.
الفقرة الثالثة تخفيض رأس المال