مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 709
يتم إستهلاك رأس المال بموجب حكم في القانون الأساسي أو قرار من الجمعية العامة غير العادية و بواسطة مبالغ قابلة للتوزيع. و لا يمكن تحقيق هذا الإستهلاك إلا عن طريق التسديد المتساوي عن كل سهم من نفس الصنف و لا يترتب عنه تخفيض في رأس المال.
و تعتبر الأسهم المستهلكة كلية أسهما إنتفاعية.