مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 708
في حالة تخصيص أسهم جديدة للمساهمين بعد إلحاق الإحتياطات أو أرباح أو علاوات الإصدار إلى رأس المال، فإن الحق المخول على هذا الشكل يكون قابلا للتداول أو التحويل.
و يبقى تابعا لمالك الرقبة مع مراعاة حقوق صاحب حق الإنتفاع.
الفقرة الثانية إستهلاك رأس المال