مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 43 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
المادة 707
السطر الأول :
بدلا من : في حالة ما اذا كانت الأسهم...........
يقرأ : في حالة ما اذا كانت الحصص.............
الصفحة 30 :