الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 707
في حالة ما إذا كانت الأسهم المقدمة عينية أو كان هناك إشتراط منافع خاصة، فإنه يعين واحد أو أكثر من المندوبين المكلفين بتقدير الحصص العينية بقرار قضائي بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين و يخضع هؤلاء المندوبون للتنافي المنصوص عليه في المادة 679.
و يتم تقدير الحصص العينية و الإمتيازات الخاصة تحت مسؤولية هؤلاء المندوبين، و يوضع تقريرهم تحت تصرف المساهمين قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية. و تطبق أحكام المادة 603 على الجمعية العامة غير العادية.
إذا أقرت الجمعية العامة تقدير الحصص و منح المنافع الخاصة، فإنها تثبت تحقيق زيادة رأس المال.
و إذا خفضت الجمعية تقدير الحصص المقدمة و مكافأة المنافع الخاصة، فإن المصادقة الصريحة لتعديلات مقدمي الحصص أو المستفيدين أو وكلائهم المرخص لهم قانونا بهذا الشأن، تعد واجبة.
فإذا لم يتحقق ذلك فإن زيادة رأس المال تبقى غير محققة.
و تصبح أسهم الحصص المقدمة بكاملها مسددة بمجرد إصدارها.