مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 706
يثبت الإكتتاب و الدفعات بشهادة المودع المعتمد المعدة وقت إيداع الأموال بناء.
على تقديم بطاقة الإكتتاب.
و يتم إثبات وفاء الأسهم بالمقاصة لديون نقدية و مستحقة الأداء على الشركة بواسطة تصريح موثق صادر إما عن مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو موكليهم. و يقوم هذا التصريح الموثق مقام شهادة المودع.