الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 705
تكون الأسهم المكتتب فيها نقدا واجبة الوفاء إجباريا عند الإكتتاب بنسبة الربع (4/1) على الأقل من قيمتها الأسمية و عند الاقتضاء بكامل علاوة الإصدار.
و إذا لم تتحقق زيادة رأس المال في أجل ستة أشهر إبتداء من إفتتاح الإكتتاب، تكون العملية باطلة.
يجب أن يتم وفاء الفائض مرة أو أكثر في أجل خمس سنوات إبتداء من اليوم الذي تصبح فيه زيادة رأس المال نهائية.
و يجوز أن يتم سحب الأموال الحاصلة من الإكتتاب النقدي بواسطة وكيل الشركة بعد إعداد شهادة المودع.