الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 701
إذا كانت الأسهم مثقلة بحق الإنتفاع، فإن حق التفاضل في الإكتتاب المتعلق بها يعود لمالك الرقبة. فإذا باع هذا الأخير حقوق الإكتتاب، فإن المبالغ الحاصلة من الإحالة أو الأموال التي اكتسبها بواسطة هذه المبالغ، تخضع لحق الإنتفاع. و إذا أهمل مالك الرقبة ممارسة حقه، فإنه يجوز لصاحب حق الإنتفاع أن ينوب عنه ليقوم بالإكتتاب في الأسهم الجديدة أو يبيع الحقوق. و يجوز لمالك الرقبة في هذه الحالة الأخيرة أن يطلب إستعمال المبالغ الناتجة من الإحالة من جديد. وتخضع الأموال المكتسبة بهذه الكيفية لحق الإنتفاع.
و تعود ملكية الأسهم الجديدة إلى مالك الرقبة بالنسبة لملكية الرقبة و إلى صاحب حق الإنتفاع بالنسبة لحق الانتفاع.
غير أنه إذا تم دفع المال من مالك الرقبة أو صاحب الإنتفاع لتحقيق أو إتمام الإكتتاب، فإن الأسهم الجديدة لا تكون ملكا لمالك الرقبة و صاحب حق الإنتفاع، إلا في حدود قيمة حقوق الإكتتاب، و يكون الفائض من الأسهم الجديدة ملكا تاما لمن دفع الأموال.
تطبق أحكام هذه المادة في حالة سكوت الإتفاقية الخاصة بالأطراف.