الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 699
يخضع الإصدار، الذي يتم باللجوء العلني للادخار دون حق التفاضل في إكتتاب الأسهم الذي لا يمنح لصاحبها نفس حقوق الأسهم القديمة، للشروط التالية: -1- يجب أن يتم الإصدار في أجل سنتين إبتداء من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة التي قررت ذلك
2- تحدد الجمعية العامة غير العادية، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وبناء على تقرير خاص من مندوب الحسابات، سعر الإصدار أو شروط تحديد هذا السعر.
و عندما لا يتم الإصدار في تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية حسب القرار، تفصل جمعية عامة غير عادية، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين و بناء على تقرير خاص من مندوب الحسابات في الحفاظ على سعر الإصدار أو تعديله أو شروط تحديده، و في غياب ذلك يكون قرار الجمعية الأولى باطلا.