الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 698
يخضع الإصدار ، الذي يتم باللجوء العلني للادخار دون حق التفاضل في إكتتاب أسهم جديدة تمنح لصاحبها نفس حقوق الأسهم القديمة للشروط التالية :
1- يتم الإصدار في أجل ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ إنعقاد الجمعية التي قررت ذلك. -2- بالنسبة للشركات التي تكون أسهمها مسجلة في السعر الرسمي لبورصة الأوراق المالية، يكون سعر الإصدار على الأقل مساويا لمعدل الأسعار التي تحققها هذه الأسهم مدة عشرين يوما متتالية و مختارة من بين الأربعين يوما السابقة ليوم بداية الإصدار بعد تصحيح هذا المعدل المراعاة إختلاف تاريخ الإنتفاع. -3- أما بالنسبة للشركات غير تلك المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، فيكون سعر الإصدار على الأقل مساويا إما أحصة رؤوس الأموال الخاصة بالأسهم عن آخر ميزانية موافق عليها في تاريخ الإصدار، و إما لسعر يحدده خبير يعينه القضاء بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.