مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 696
إذا لم تمتص الإكتتابات القائمة على أساس التفاضل و الصلاحيات التي تمت بموجب الإكتتابات القائمة على أساس قابل للتخفيض مجموع زيادة رأس المال، فإن الرصيد يوزع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة، إذا لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك. و في غياب ذلك، لا تتحقق زيادة رأس المال.