الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 694
تتضمن الأسهم حق الأفضلية في الإكتتاب في زيادات رأس المال.
للمساهمين بنسبة قيمة أسهمهم، حق الأفضلية في الإكتتاب في الأسهم النقدية الصادرة لتحقيق زيادة رأس المال.
و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن.
يكون هذا الحق قابلا للتداول خلال فترة الإكتتاب، إذا كان السند مقتطعا من الأسهم المتداولة نفسها. و يكون قابلا للتحويل بنفس الشروط التي تجري على السهم نفسه، إذا كان الأمر عكس ذلك.
و يمكن المساهمين التنازل عن حق الأفضلية بصفة فردية.