الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 692
يجب أن تحقق زيادة رأس المال في أجل خمس سنوات إبتداء من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة التي قررت ذلك.
لا يطبق هذا الأجل على زيادات رأس المال التي يمكن تحقيقها بواسطة تحويل السندات إلى أسهم أو تقديم سند الإكتتاب، و لا يطبق كذلك على الزيادات التكميلية المخصصة لأصحاب السندات الذين اختاروا التحويل، أو أصحاب سندات الإكتتاب الذين يكونون قد مارسوا حقوقهم في الإكتتاب.
كما لا يطبق هذا الأجل على زيادات رأس المال المقدمة نقدا و الناتجة عن إكتتاب أسهم تم إصدارها بعد زوال حق الإختيار.