الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 690
تصدر الأسهم الجديدة إما بقيمتها الإسمية و إما بتلك القيمة مع زيادة علاوة الإصدار .
المادة :691 للجمعية العامة غير العادية وحدها حق الإختصاص بإتخاذ قرار زيادة رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالات . و إذا تحققت زيادة رأس المال بإلحاق الإحتياط أو الأرباح أو علاوات الإصدار أو تحويل سندات الإستحقاق، فتفصل الجمعية العامة خلافا لما ورد في المادة 674 أعلاه، حسب شروط النصاب و الأغلبية المنصوص عليها في المادة 675 أعلاه.
و يجوز للجمعية العامة أن تفوض لمجلس الإدارة أو المجلس المديرين السلطات اللازمة لتحقيق زيادة رأس المال مرة واحدة أو أكثر، وتحديد الكيفيات و معاينة التنفيذ و القيام بإجراء التعديل المناسب للقانون الأساسي.
و يعتبر كأن لم يكن كل شرط ورد في القانون الأساسي يخول مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة، سلطة تقرير زيادة رأس المال.