مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الخامس — الأشكال الخاصة للتنظيم
المادة 686
يمكن عن طريق التنظيم، النص على أشكال خاصة للجمعية العامة للشركاء ولأجهزة التسيير، إذا تعلق الأمر بشركات ذات رؤوس أموال عمومية كليا أو جزئيا آيلة من الدولة أو اشخاص معنويين آخرين تابعين للقانون العام أو شركات ذات رؤوس أموال عمومية بصفة مطلقة، وذلك بالرغم من الأحكام المخالفة السارية المفعول عند تاريخ هذا القانون.