الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الرابع — جمعيات المساهمين
المادة 681
تمسك في كل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الآتية :
1- اسم كل مساهم حاضر و لقبه و موطنه و عدد الأسهم التي يملكها،
2- اسم كل مساهم ممثل و لقبه و موطنه وكذلك اسم موكله ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها.
يلحق مكتب الجمعية بورقة الحضور، الوكالة التي تتضمن اسم كل موكل و لقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها.
وفي هذه الحالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات المتعلقة بالمساهمين الممثلين في ورقة الحضور و إنما يعين عدد الوكالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الأخيرة. و يجب أن تبلغ هذه الوكالات حسب نفس الشروط المتعلقة بورقة الحضور وفي نفس الوقت.
و يصدق مكتب الجمعية على صحة ورقة الحضور الموقعة قانونا من حاملي الأسهم الحاضرين والوكلاء.