الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الرابع — جمعيات المساهمين
المادة 680
يحق لكل مساهم أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية على ما يلي : 1 جرد جدول حسابات النتائج و الوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة القائمين بالإدارة و بمجلس الإدارة ومجلس المديرين أو مجلس المراقبة. -2- تقارير مندوبي الحسابات التي ترفع للجمعية. -3- المبلغ الاجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات، والأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين على أعلى أجر ، مع العلم أن عدد هؤلاء الأشخاص يبلغ خمسة.