الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الرابع — جمعيات المساهمين
المادة 678
يجب على الشركة أن تبلغ المساهمين أو تضع تحت تصرفهم كل المعلومات التالية و المضمنة في وثيقة أو أكثر: -1- أسماء القائمين بالإدارة و المديرين العامين وألقابهم ومواطنهم، أو عند الاقتضاء بيان الشركات الأخرى التي يمارس فيها هؤلاء الأشخاص أعمال تسيير أو مديرية أو إدارة . 2 نص مشاريع القرارات التي قدمها مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.
3- عند الاقتضاء، نص مشروع القرارات التي قدمها المساهمون وبيان أسبابها.
4- تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يقدم إلى الجمعية.
5- و إذا تضمن جدول الأعمال تسمية القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء مجلس المديرين، أو عزلهم :
أ (أ) اسم و لقب و سن المرشحين و المراجع المتعلقة بمهنهم ونشاطاتهم المهنية طيلة السنوات الخمسة الأخيرة، و لاسيما منها الوظائف التي يمارسونها أو مارسوها في شركات أخرى.
ب مناصب العمل أو الوظائف التي قام بها المرشحون في الشركة و عدد الأسهم التي يملكونها أو يحملونها فيها.
6- أما إذا كان الأمر يتعلق بالجمعية العامة العادية، فيجب أن يذكر جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية و الحصيلة و التقرير الخاص بمندوبي الحسابات المبين لنتائج الشركة خلال كل سنة مالية من السنوات الخمسة الأخيرة أو كل سنة مالية مقفلة منذ إنشاء الشركة أو دمج شركة أخرى في هذه الشركة، إذا كان عددها يقل عن خمسة.
7- إذا كان الأمر يتعلق بجمعية عامة غير عادية، تقرير مندوبي الحسابات الذي يقدم إلى الجمعية عند الاقتضاء.