الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 672
يجب على عضو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة المعني أن يطلع مجلس المراقبة بمجرد اطلاعه على اتفاقية تسري عليها أحكام المادة 670 أعلاه. و إذا كان عضوا في مجلس المراقبة، فلا يجوز له أن يشارك في التصويت على الترخيص المطلوب.
يشعر رئيس مجلس المراقبة مندوبي الحسابات بكل الاتفاقيات المرخصة و يخضعها إلى مصادقة الجمعية العامة.
يقدم مندوبو الحسابات تقريرا خاصا عن هذه الاتفاقيات إلى الجمعية العامة التي تبت في شأن التقرير المذكور.
و لا يجوز للمعني أن يشارك في التصويت و لا تؤخذ أسهمه بعين الاعتبار عند حساب النصاب و الأغلبية.
تنتج الاتفاقيات المصادق عليها أو غير المصادق عليها من الجمعية العامة، آثارها تجاه الغير، ما لم تبطل بسبب التدليس.
وحتى في حالة غياب التدليس، يمكن أن تقع العواقب الضارة بالشركة من جراء الاتفاقيات غير المصادق عليها، على عاتق عضو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين المعني بالأمر، وعند الاقتضاء، على عاتق الأعضاء الآخرين في مجلس المديرين.