الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 664
لا يمكن شخصا طبيعيا الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة مجالس مراقبة لشركات المساهمة التي يكون مقرها في الجزائر.
ولا تطبق أحكام المقطع السابق على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين.
المادة :665: يجوز لمجلس المراقبة، بين جلستين عامتين، أن يسعى في التعيينات المؤقتة، وذلك في حالة شغور منصب عضو واحد أو أكثر إثر وفاة أو استقالة.
و إذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى القانوني، وجب على مجلس المديرين أن يستدعي فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد لإتمام عدد أعضاء مجلس المراقبة.
و إذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الأساسي، دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني، وجب على مجلس المراقبة أن يسعى في التعيينات المؤقتة لإتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشغور.
تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى المقطعين الأول والثالث المذكورين أعلاه، على الجمعية العامة العادية المقبلة لتصادق عليها.
و عند عدم المصادقة، تعتبر صحيحة كل المداولات و التصرفات التي وقعت سابقا من قبل المجلس.
و إذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو إذا لم تستدع الجمعية، جاز لكل معني أن يطلب من القضاء تعيين وكيل، يكلف باستدعاء الجمعية العامة، لإجراء التعيينات و المصادقة على التعيينات المشار إليها في المقطع الثالث أعلاه.