الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 662
تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية، أعضاء مجلس المراقبة. ويمكن إعادة انتخابهم مالم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك.
وتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون الأساسي دون تجاوز ست (6) سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة، ودون تجاوز ثلاث (3) سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي.
غير أنه يمكن في حالة الدمج أو الإنفصال أن يتم التعيين من الجمعية العامة غير العادية.
و يمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العادية في أي وقت.