الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 654
يمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشركة. و يمكن أن يخضع القانون الأساسي إبرام العقود التي يعددها لترخيص مجلس المراقبة مسبقا.
غير أن أعمال التصرف كالتنازل عن العقارات و التنازل عن المشاركة، وتأسيس الأمانات وكذا الكفالات و الضمانات الاحتياطية أو الضمانات، تكون موضوع ترخيص صريح من مجلس المراقبة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.