مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 637
في حالة وقوع مانع مؤقت للرئيس أو وفاته أو إستقالته أو عزله، يجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب قائما بالإدارة ليقوم بوظائف الرئيس.
و في حالة المانع المؤقت، يمنح هذا الإنتداب لمدة محددة قابلة للتجديد. و في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة، تستمر هذه المدة إلى غاية إنتخاب رئيس جديد.