الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 629
تنتج الإتفاقيات التي توافق أو لا توافق عليها الجمعية أثارها تجاه الغير ما لم تكن ملغاة بسبب التدليس.
وحتى في حالة عدم وجود التدليس، فإن العواقب الضارة بالشركة من جراء الإتفاقيات غير الموافق عليها، يمكن أن تلقى على عاتق القائم بالإدارة أو المدير العام المعني و عند الاقتضاء على عاتق الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.
لمدة 630 مع عدم الإخلال بمسؤولية القائم بالإدارة أو المدير العام المعني بالأمر، فإن الإتفاقيات المشار إليها في المادة 628 ، المقاطع 2 و 3 و 4 و المبرمة دون الإذن المسبق من مجلس الادارة، يجوز أن تلغى إذا كانت لها عواقب ضارة بالشركة.
و تتقادم دعوى البطلان بمرور ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ الإتفاقية، غير أنه في حالة إخفاء الإتفاقية، فإن مدة التقادم تؤجل إلى اليوم الذي تم فيه كشف هذه الإتفاقية.
يمكن أن يغطى البطلان بتصويت من الجمعية العامة بناء على تقرير خاص من مندوبي الحسابات الذين يعرضون فيه الظروف التي أدت إلى عدم إتباع إجراء الإذن، وتطبق أحكام المادة 628، المقطع 7 منها.