الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 628
لا يجوز عقد أي إتفاقية بين الشركة و أحد القائمين بإدارتها سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تحت طائلة البطلان، إلا بعد إستئذان الجمعية العامة مسبقا، بعد تقديم تقرير من مندوب الحسابات.
و يكون الأمر كذلك بخصوص الإتفاقيات التي تعقد بين الشركة و مؤسسة أخرى وذلك إذا كان أحد القائمين بإدارة الشركة مالكا شريكا أم لا ، مسيرا أم قائما بالإدارة أو مديرا للمؤسسة وعلى القائم بالإدارة الذي يكون في حالة من الحالات المذكورة أن يصرح بذلك الى مجلس الإدارة.
و لا تسري الأحكام الآنفة الذكر على الإتفاقيات العادية التي تتناول عمليات الشركة مع زبنها. ويحظر تحت طائلة البطلان المطلق على القائمين بإدارة الشركة أن يعقدوا على أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة أو أن يحصلوا منها على فتح حساب جار لهم على المكشوف أو بطريقة أخرى، كما يحظر عليهم أن يجعلوا منها كفيلا أو ضامنا إحتياطيا لالتزاماتهم تجاه الغير.
وعلى مندوبي الحسابات أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا عن الإتفاقات التي رخص بها . المجلس و تتولى الجمعية العامة الفصل في تقرير مندوب الحسابات، ولا يجوز الطعن في الإتفاقات التي تصادق عليها إلا في حالة التدليس.
و لا يجوز للقائم أو القائمين بالإدارة المعنيين أن يشتركوا في التصويت و لا تؤخذ في الإعتبار أسهمهم لحساب النصاب و الأغلبية.