الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 624
يجوز لمجلس الإدارة أن يأذن للرئيس المدير العام أو للمدير العام، بإعطاء الكفالات أو الضمانات الإحتياطية أو الضمانات بإسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده.
و يمكن أن يحدد كذلك في ذلك الإذن عن طريق الالتزام بالمبلغ الذي لا يمكن أن تتجاوزه قيمة الكفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان الذي تعطيه الشركة.
و إذا تجاوز الإلتزام أحد المبالغ المحددة على الشكل المذكور، فيجب الحصول على إذن مجلس الإدارة في كل حالة.
و لا يمكن أن تتجاوز مدة الأذون المشار إليها في المقطع 3 أعلاه سنة واحدة مهما كانت مدة الإلتزامات المكفولة أو المضمونة إحتياطيا أو المضمونة.
و خلافا لأحكام المقطعين 2 و 4 ، يجوز أن يؤذن لرئيس مجلس الادارة أو المدير العام بإعطاء الكفالات أو الضمانات الإحتياطية أو الضمانات للإدارات الجبائية و الجمركية دون تحديد المبلغ أو مدته.
و يجوز لرئيس مجلس الادارة أو المدير العام أن يفوض تحت مسؤوليته جزء من السلطات المسندة له تطبيقا لأحكام المقاطع السابقة.
و إذا أعطيت الكفالات أو الضمانات الإحتياطية أو الضمانات لمبلغ إجمالي يتجاوز الحد المعين للمدة الجارية، فإن التجاوز لا يحتج به نحو الغير الذي لا علم له بذلك إلا إذا كان مبلغ .
الإلتزام المذكور يتجاوز وحده إحدى الحدود التي سطرها مجلس الإدارة تطبيقا للمقطع الأول المذكور آنفا.
تنشر مجموع هذه الأذون و السلطات التي يمنحها مجلس الإدارة في شكل إعلانات قانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية بعنوان الإعلانات المالية.
و يبدأ الإحتجاج بها نحو الغير إبتداء من تاريخ النشر.