الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 618
تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى المقطعين 1 و 3 من المادة 617 أعلاه، على الجمعية العامة العادية المقبلة للمصادقة عليها. و عند عدم المصادقة، فإن المداولات المتخذة و التصرفات التي قام بها المجلس سابقا تعتبر صحيحة على أي حال.
و أذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو إستدعاء الجمعية، جاز لكل معني بالأمر أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بإستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات أو المصادقة على التعيينات المذكورة في المادة السابقة.