الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 612
لا يمكن شخصا طبيعيا الإنتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة ( 05 ) مجالس إدارة لشركات مساهمة توجد مقراتها بالجزائر.
و يجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة في عدة شركات، وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام المقطع الأول على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين. ويجب عليه عند تعيينه إختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات و يتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة بإسمه الخاص دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.
و عندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله ، يجب عليه العمل في نفس الوقت على إستبداله.