الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 610
يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل و من إثنى عشر عضوا على الأكثر.
و في حالة الدمج، يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربع و عشرين (24) عضوا .
و عدا حالة الدمج الجديد، فإنه لا يجوز أي تعيين القائمين جدد بالإدارة و لا إستخلاف من توفى من القائمين بالإدارة أو استقبال أو عزل مادام عدد القائمين بالإدارة لم يخفض إلى إثنى عشر ( 12) عضوا