مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثاني — تأسيس شركات المساهمة الفقرة الأولى التاسيس باللجوء الطني للإدخار
المادة 606
تثبت الدفعات بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد توثيق. يتصرف الموثق على النحو المنصوص عليه في المادة 599 بناء على تقديم قائمة المساهمين المحتوية على المبالغ التي يدفعها كل مساهم.