مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثاني — تأسيس شركات المساهمة الفقرة الأولى التاسيس باللجوء الطني للإدخار
المادة 605
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه ما عدا المواد 595 و 597 و 600 و 601، ( المقاطع 2 و 3 و 4 ) و 602 و 603 ، عندما لا يتم اللجوء علانية للإدخار.