الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثاني — تأسيس شركات المساهمة الفقرة الأولى التاسيس باللجوء الطني للإدخار
المادة 604
لا يجوز أن يسحب وكيل الشركة الأموال الناتجة عن الإكتتابات النقدية قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري.
و إذا لم تؤسس الشركة في أجل ستة أشهر إبتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري، جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع.
و إذا قرر المؤسس أو المؤسسون فيما بعد تأسيس الشركة وجب القيام بإيداع الأموال من جديد و تقديم التصريح المنصوص عليه في المادتين 598 و 599 المذكورتين أعلاه.
الفقرة الثانية التأسيس دون اللجوء العلني للإدخار