الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثاني — تأسيس شركات المساهمة الفقرة الأولى التاسيس باللجوء الطني للإدخار
المادة 603
لكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي اكتتب بها، دون أن يتجاوز ذلك نسبة 5 % من العدد الاجمالي للأسهم. و لوكيل المكتتب عدد الأصوات التي يملكها موكله حسب نفس الشروط و نفس التحديد.
و عندما تتداول الجمعية حول الموافقة على حصة عينية، فلا تؤخذ في حساب الأغلبية أسهم مقدم الحصة.
و ليس المقدم الحصة صوت في المداولة لا لنفسه و لا بصفته وكيلا.