الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثاني — تأسيس شركات المساهمة الفقرة الأولى التاسيس باللجوء الطني للإدخار
المادة 601
يعين في حالة ما إذا كانت الحصص المقدمة عينية، ما عدا في حالة وجود أحكام تشريعية خاصة مندوب واحد للحصص أو أكثر بقرار قضائي بناء على طلب المؤسسين أو أحدهم، و يخضع هؤلاء لأحكام التنافي المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 6 أدناه.
يقع تقدير قيمة الحصص العينية على مسؤولية مندوبي الحصص ، و يوضع التقرير المودع لدى المركز الوطني للسجل التجاري مع القانون الأساسي تحت تصرف المكتتبين بمقر الشركة.
يجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تفصل في تقدير الحصص العينية. و لا يجوز لها أن تخفض هذا التقدير إلا باجماع المكتتبين.
و عند عدم الموافقة الصريحة عليها من مقدمي الحصص المشار إليها بالمحضر، تعد الشركة غير مؤسسة.