مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 43 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
المادة 596
السطران الأول والخامس :
بدلا من : يجب أن يكتتب برأس المال بكامله وتكون الأسهم المالية ......... وتكون الأسهم المالية مسددة يقرأ : يجب أن يكتتب رأس المال بكامله، وتكون الأسهم النقدية ....... وتكون الأسهم العينية مسددة