مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 43 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
المادة 595
الفقرة 2 :
بدلا من : ... اعلانا للاكتتاب حسب الشروط المحددة بمرسوم.
يقرأ : ...... اعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.