مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 593
يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة، و يجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة و مبلغ رأسمالها.
يجوز إدراج إسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة.