مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — عقد تحويل الفاتورة
المادة 563
مكور :5 لا يمكن للشريك الموصى أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي و لو بمقتضى وكالة.
في حالة مخالفة هذا المنع يتحمل الشريك الموصي بالتضامن مع الشركاء المتضامنين، ديون الشركة و التزاماتها المترتبة عن الأعمال الممنوعة و يمكن أن يلتزم بالتضامن بكل إلتزامات الشركة أو بعضها فقط حسب عدد أو أهمية هذه الأعمال الممنوعة.