مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — عقد تحويل الفاتورة
المادة 4
تعدل وتتمم أحكام الفقرة 2 من المادة 544 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
" تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة ، تجارية بحكم شكلها و مهما يكن موضوعها "